السيد اليزدي

183

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . ( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، خصوصاً مع طلبه لها . ( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع ، إلّاإذا « 1 » اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك . ( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى « 2 » . ( مسألة 5 ) : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية . ( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال . ( مسألة 7 ) : لا يكفي ادّعاء الفقر إلّامع سبقه ، أو الظنّ « 3 » بصدق المدّعي . ( مسألة 8 ) : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين « 4 » ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة ، يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .

--> ( 1 ) - لا يترك مطلقاً . ( 2 ) - فيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونة سنته . ( 3 ) - الحاصل من ظهور حاله . ( 4 ) - مرّ الكلام فيه فيما تقدّم .